ماذا تعرف عن الحج ؟
حج التمتع ( حج الإسلام ) :
وهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً أو أزيد ، وهو مركب من عبادتين :
1 - عمرة التمتع .
2 - حج التمتع .
أعمال العمرة :
1- الإحرام :
وزمن الإحرام للعمرة هو أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحل عقد الإحرام للعمرة الميقات ، والمواقيت خمسة :
1 - مسجد الشجرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ عليه .
2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ومن مَرَّ عليه .
3 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن مَرَّ عليه .
4 - يَلَمْلَمْ ، وهو ميقات أهل اليمن ومن مَرَّ عليه .
5 - الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن مَرَّ عليه .
واجبات الإحرام :
1 - النية ، بأن ينوي إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها .
2 – التلبية ، بأن يقول هذه الكلمات وهي : ( لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريك لَكَ لَبَّيك ، إِنَّ الحمدَ وَالنِّعمةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَك ) .
3 - لبس ثوبين للإحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وليكن الثوبان طاهرين ، ولا يكونا من الحرير ، ولا من مأكول اللحم ، ولا خفيفين يحكيان البشرة .
تروك الإحرام :
يجب على المحرم أن يترك في الإحرام هذه الأمور الأربعة والعشرين :
1 - صيد الحيوان البري ، والإعانة على صيده ، وذبحه وأكله ، إلا السباع وما أشبهه مما يُخاف منه .
2 – النساء ، وطياً وتقبيلاً ، ولمساً بشهوة ، بل ونظرة بشهوة .
3 - عقد النكاح لنفسه أو غيره ، والشهادة على العقد ، وأداء الشهادة للعقد .
4 - الاستمناء باليد ، أو بسبب آخر .
5 - استعمال الطيب ، شمّاً أو أكلاً أو تطييباً ، ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة .
6 - لبس المخيط للرجال ، نعم لا بأس بالهميان ، وما يشد به للفتق .
7 - الاكتحال .
8 - النظر في المرآة .
9 - لِبس الخف والجورب ، وكل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا أراد لبسه شق ظهره .
10 - الفسوق ، أي : الكذب ، والسباب ، والمفاخرة .
11 - الجدال ، أي : أن يقول : لا والله ، أو : بلى والله ، وأمثالهما .
12 - قتل هوام البدن ، كالقمل والبرغوث ، وكذا إلقاؤه .
13 - التَخَتُّم للزينة ، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة ولو كانت الحنَّاء .
14 - لبس المرأة الحلي للزينة ، واستثنى ما اعتادت لبسها .
15 - تغطية الرجل رأسه أو أذنيه أو بعض رأسه ولو بالحناء ، أو الرمس في المائع .
16 - تغطية المرأة وجهها ، كلاًّ أو بعضاً ، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها لئلا تُرى ، والأحوط تباعده عن وجهها .
17 - التدهين ، باستعمال الإدهان للبدن .
18 - إزالة الشعر من البدن أو الرأس ، ولو شعرة واحدة ، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه .
19 - إخراج الدم من البدن ، ولو بالمسواك ، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه .
20 - قلع الضرس ، وإن لم يكن مدمياً .
21 - تقليم الظفر ، كله أو بعضه .
22 - التظليل للرجال اختياراً في حال السير ، ويجوز التظليل في المنزل .
23 - قطع شجر الحرم ، وقلع النبات .
24 - حمل السلاح ، كالسيف ، والمسدس ، وما أشبههما .
حج التمتع ( حج الإسلام ) :
وهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً أو أزيد ، وهو مركب من عبادتين :
1 - عمرة التمتع .
2 - حج التمتع .
أعمال العمرة :
1- الإحرام :
وزمن الإحرام للعمرة هو أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحل عقد الإحرام للعمرة الميقات ، والمواقيت خمسة :
1 - مسجد الشجرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ عليه .
2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ومن مَرَّ عليه .
3 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن مَرَّ عليه .
4 - يَلَمْلَمْ ، وهو ميقات أهل اليمن ومن مَرَّ عليه .
5 - الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن مَرَّ عليه .
واجبات الإحرام :
1 - النية ، بأن ينوي إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها .
2 – التلبية ، بأن يقول هذه الكلمات وهي : ( لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريك لَكَ لَبَّيك ، إِنَّ الحمدَ وَالنِّعمةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَك ) .
3 - لبس ثوبين للإحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وليكن الثوبان طاهرين ، ولا يكونا من الحرير ، ولا من مأكول اللحم ، ولا خفيفين يحكيان البشرة .
تروك الإحرام :
يجب على المحرم أن يترك في الإحرام هذه الأمور الأربعة والعشرين :
1 - صيد الحيوان البري ، والإعانة على صيده ، وذبحه وأكله ، إلا السباع وما أشبهه مما يُخاف منه .
2 – النساء ، وطياً وتقبيلاً ، ولمساً بشهوة ، بل ونظرة بشهوة .
3 - عقد النكاح لنفسه أو غيره ، والشهادة على العقد ، وأداء الشهادة للعقد .
4 - الاستمناء باليد ، أو بسبب آخر .
5 - استعمال الطيب ، شمّاً أو أكلاً أو تطييباً ، ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة .
6 - لبس المخيط للرجال ، نعم لا بأس بالهميان ، وما يشد به للفتق .
7 - الاكتحال .
8 - النظر في المرآة .
9 - لِبس الخف والجورب ، وكل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا أراد لبسه شق ظهره .
10 - الفسوق ، أي : الكذب ، والسباب ، والمفاخرة .
11 - الجدال ، أي : أن يقول : لا والله ، أو : بلى والله ، وأمثالهما .
12 - قتل هوام البدن ، كالقمل والبرغوث ، وكذا إلقاؤه .
13 - التَخَتُّم للزينة ، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة ولو كانت الحنَّاء .
14 - لبس المرأة الحلي للزينة ، واستثنى ما اعتادت لبسها .
15 - تغطية الرجل رأسه أو أذنيه أو بعض رأسه ولو بالحناء ، أو الرمس في المائع .
16 - تغطية المرأة وجهها ، كلاًّ أو بعضاً ، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها لئلا تُرى ، والأحوط تباعده عن وجهها .
17 - التدهين ، باستعمال الإدهان للبدن .
18 - إزالة الشعر من البدن أو الرأس ، ولو شعرة واحدة ، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه .
19 - إخراج الدم من البدن ، ولو بالمسواك ، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه .
20 - قلع الضرس ، وإن لم يكن مدمياً .
21 - تقليم الظفر ، كله أو بعضه .
22 - التظليل للرجال اختياراً في حال السير ، ويجوز التظليل في المنزل .
23 - قطع شجر الحرم ، وقلع النبات .
24 - حمل السلاح ، كالسيف ، والمسدس ، وما أشبههما .